فصل: ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ عَنِ الْأَرْضِ الَّتِي بِهَا الْمُصَلَّى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ عَنِ الْأَرْضِ الَّتِي بِهَا الْمُصَلَّى:

3120- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

.ذِكْرُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا:

وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْقِفِ الْإِمَامِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِمَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَقُومُ بِحِيَالِ الصَّدْرِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً، هَكَذَا قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا كَانَ رَجُلًا فَقُمْ بِحِذَاءِ وَسَطِهِ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً فَقُمْ بِحِذَاءِ مِنْكَبِهَا، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ يَقُومُ مِمَّا يَلِي صَدْرَ الرَّجُلِ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: يَقُومُ وَسَطَ الْجَنَازَةِ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَا يُبَالِي أَيْنَ قَامَ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ إِحْدَاهَا: أَنْ يَقُومَ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَسَطًا، وَالثَّانِيَةَ: أَنْ يَقُومَ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَمِنْكَبِ الْمَرْأَةِ، وَالثَّالِثَةَ: أَنْ يَقُومَ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَسَطَهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ عِنْدَ صَدْرِهِ، هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَسَطَهَا، وَعِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ.
3121- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: ثنا شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو غَالِبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ بِحِيَالِ رَأْسِ السَّرِيرِ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ يَقُومُ عَلَى الرَّجُلِ نَحْوًا مِمَّا قُمْتُ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ نَحْوًا مِمَّا قُمْتُ؟ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: نَعَمْ.
3122- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا.

.ذِكْرُ تَقْدِيمِ جَنَائِزِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعْنَ:

3123- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ يَلُونَ الْقِبْلَةَ، يَصُفُّهُنَّ صَفًّا» وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: «هِيَ السُّنَّةُ». وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا اجْتَمَعَتْ كَيْفَ تُوضَعُ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَكُونُ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
3124- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ فَيُجْعَلُ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ.
3125- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ».
3126- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ جَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ، وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ.
3127- وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانَا يَفْعَلَانِ مِثْلَ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، وَمَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْعَلُ النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى حِدَةٍ، وَعَلَى الرَّجُلِ عَلَى حِدَةٍ، فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ مُغَفَّلٍ، وَقَالَ: هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ لِلسُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مَنْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

.مَسَائِلُ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ:

كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنَّ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ إِذَا اجْتَمَعَا أَنَّ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ مِنْهُمَا الْحَرُّ، وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَلِيٍّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرْتَ عَلَيْهَا تَكْبِيرَةً أَوِ اثْنَتَيْنٍ، ثُمَّ أُتِيتَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ عَلَى الْأُولَى، ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْأُخْرَى، وَهَكَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: كُلَّمَا تَمَّتْ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ عَلَى وَاحِدَةٍ حُمِلَتْ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يُكَبِّرُ إِلَى سَبْعٍ، ثُمَّ يَقْطَعُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ وَاخْتَلَفُوا فِي جَنَازَةٍ حَضَرَتْ وَصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ، هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْقَوْمِ تَغْرُبُ لَهُمُ الشَّمْسُ وَحَضَرَتِ الْجَنَازَةُ: يَبْدَءُونَ بِالْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: أَنْ يُبْدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ بَدَأَ فَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ، وَلَعَلَّ الْحَسَنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مَرَّةً، وَهَذَا مَرَّةً.

.ذِكْرُ قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، إِذَا اخْتَلَطُوا وَلَمْ يَتَمَيَّزُوا، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَيَنْوِي بِالصَّلَاةِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ ابْنُ الْحَسَنِ: إِنْ كَانَ الْمَوْتَى كُفَّارًا وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فِيهِمُ الْكَافِرُ أَوِ الِاثْنَيْنِ اسْتَحْسَنَا الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ. وَبُقُولٍ الشَّافِعِيُّ نَقُولُ، وَقَدِ اعْتَلَّ الشَّافِعِيُّ لِقَوْلِهِ، فَقَالَ: لَئِنْ جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مِائَةِ مُسْلِمٍ فِيهِمْ مُشْرِكٌ لَتَجُوزَنَّ عَلَى مِائَةِ مُشْرِكٍ فِيهِمْ مُسْلِمٌ، وَصَدَّقَ الشَّافِعِيُّ، لِأَنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ فِي الْحَالَيْنِ إِنَّمَا يَنْوُونَ الْمُسْلِمَ وَالْمُسْلِمِينَ.

.ذِكْرُ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا خَافَ فَوَاتَهَا:

وَاخْتَلَفُوا فِي جَنَازَةٍ تَحْضُرُ وَخَافَ الْمَرْءُ فَوَاتَهَا إِنْ تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَالِمٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَسَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.
3128- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ، الْجَنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ» وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا بِتَيَمُّمٍ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأْحْمَدُ وَأَبِي ثَوْرٍ وَاخْتُلَفَ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ فَرُوِىَ عَنْهُ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ يُصَلَّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ، هَذَا قَوْلُ الشَّعْبِيِّ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبُقُولِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ أَقُولُ: لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الصَّعِيدَ طَهُورًا لِمَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ خَافَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ إِنْ ذَهَبَ يَتَطَهَّرُ بِالْمَاءِ، أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ وَلَكِنَّهُ يَتَطَهَّرُ، وَإِنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، فَالَّذِي يَخَافُ فَوْتَ الْجَنَازَةِ أَوْلَى بِذَلِكَ.

.جِمَاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِز:

.ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصُّفُوفِ عَلَى الْجَنَائِزِ:

3129- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوِ الثَّالِثِ وَيُؤَيِّدُ قَوْلَهُ: صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ أَنَّهَا صَلَاةٌ لَا تَجْزِي إِلَّا بِطَهَارَةٍ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: يُجْزِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84] الْآيَةَ، وَقَوْلُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ».

.ذِكْرُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ:

أَجْمَعَ عَوَّامُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَازَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا وَاخْتَلَفُوا فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي سَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَرْفَعُ الْأَيْدِي فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ، كَذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ.
3130- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَقَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالزُّهْرِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ مَكْحُولٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمُوسَى بْنِ نُعَيْمٍ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ فَحَكَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَرْفَعَ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ، وَحَكَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَحَبَّ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، وَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ حَضَرَهُ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَقُولُ اتِّبَاعًا لَهُ، وَلَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَيَّنَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا الْمَرْءُ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَتْ تَكْبِيرَاتٍ الْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزِ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ، ثَبَتَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِيهَا، قِيَاسًا عَلَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ، وَلَمَّا أَجْمَعُوا أَنْ لَا يَدْرِي فَرَفَعَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا، كَانَ حُكْمُ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ حُكْمَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تُرْفَعُ الْيَدِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ لَا تُرْفَعُ بَعْدُ، كَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَنْهُ.

.ذِكْرُ عَدَدِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ:

ثَبَتَ أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
3131- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُهَلٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجُوا إِلَيْهِ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يَنْعِي الرَّجُلُ الْأَخَ مِنْ إِخْوَانِهِ يَمُوتُ إِلَى سَائِرِ إِخْوَانِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُكَبِّرَ الْمَرْءُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا.

.ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا:

3132- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِنَا، فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، فَكَبَّرَ يَوْمًا خَمْسًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ خَمْسًا.